فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 2510

وهذا أيضا هو مقتضى الفقه في كل من فرط وضيع الحزم حتى اضطر للتيمم أنه يتيمم ولا يعيد أبدا ( وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد ) روى معن والمدنيون عن مالك فمن لم يجد ماء ولا ما يتيمم به كمن تحت هدم أو مريض ولا يجد من يناوله ماء ولا ترابا أنه لا يصلي ولا يقضي

ابن القصار وهو المذهب قال ابن خويز منداد وهو الصحيح من مذهب مالك

قالأبو عمر لا أدري كيف أقدر على أن أجعل هذا الصحيح من مذهب مالك مع خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين

روى ابن سحنون عن أبيه أنه يصلي ولا إعادة عليه وكذا قال أشهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت