الصفحة 176 من 252

قال أهل الفقه السلم جايز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا يتفاوت كالجوز والبيض وفي المزروعات والأصل في ذلك قوله عليه السلام من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم الحديث وهذا يدل على جواز السلم في المكيل والموزون فأما المعدود الذي لا يتفاوت فيجوز فيه السلم قال الإمام الشافعي رحمه الله يجوز في الجوز كيلا ولا يجوز عددا ويجوز في البيض وزنا قال الإمام الزيلعي رحمه الله اعلم أن بيع العين بالدين عزيمة وبيع الدين بالعين رخصة فلما فرغ من بيان الأول شرع في الثاني وهو السلم والرخصة في الأمر خلاف التشديد ثم السلم لغة الاستعجال وشرعا بيع الشيء على أن يكون دينا على البائع بالشرائط المعتبرة واختص هذا النوع من البيع بهذا الاسم لاختصاصه بحكم يدل عليه وهو تعجيل أحد البدلين قبل حصول المبيع فالمبيع يسمى مسلما فيه والثمن رأس المال والبائع مسلما إليه والمشتري رب السلم ومعنى قولنا أسلم في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت