الصفحة 132 من 252

اللواطة من الفواحش وقال مالك والشافعي رحمهما الله موجبة الحد وفي أظهر الرواية منهما حدة الرجل بكل حال بكرا كان أو ثيبا ولا يعتبر فيه الإحصان والبكارة فعلى المحصن الرجم وعلى البكر الجلد وعن أحمد رحمه الله مثله وقال أبو حنيفة رحمه الله يعزر اللائط في أول مرة تكرر فيه قتل قيل الصحيح أن اللائط يرجم بكرا كان أوثيبا فإن الله تبارك وتعالى شرع فيه الرجم لقوله لنرسل عليهم حجارة من طين واتفقوا على أن البينة على اللواط لا تثبت إلا بأربعة شهود كالزنا إلا أبا حنيفة فإنه قال تثبت بشاهدين وعن أبي حنيفة ومالك رحمهما الله يجب على من أتى بهيمة التعزير وعن الشافعي رحمه الله يجب عليه الحد فإن كان بكرا جلد وإن كان محصنا رجم وفي الرواية الأخرى يقتل بكرا كان أو محصنا على كل حال فشعب هذه المسألة كثيرة لا يليق بهذا المحل فمن شاء فليطلب باب ما يجب في اللواط في الإشراف على مذاهب الأشراف

السرقة لغة أخذ الشيء من الغير خفية أي شيء كان وشرعا أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم واعلم أنه قدم حد الزنا لأنه شرع لصيانة الأنساب والعرض وفيه إحياء النفوس لأن الولد من الزنا هالك معنى لعدم من يربيه ثم حد الشرب لأنه لصيانة العقول التي بها قوام النفوس ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت