المذهب مصرحة بخلاف ما في الخلاصة )) .
وقال في الحاشية أيضًا (6/ 55) :
(( قوله:(ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن ألخ) قال في الهداية: وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم؛ لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اهـ. وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضًا في متن الكنز ومواهب الرحمن وكثير من الكتب ... وقد نقلت لك ما في مشاهير متون المذهب الموضوعة للفتوى فلا حاجة إلى نقل ما في الشروح والفتاوى وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز ثم استثنوا بعده ما علمته )).
* وذكر الشيخ محمد عميم الإحسان المجددي البركتي في كتابه (قواعد الفقه 1/ 573) الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي وعدَّ منها: مواهب الرحمن وشرحه البرهان لإبراهيم الطرابلسي المتوفي سنة 922 هـ.
* اعتمد العلماء والمحققون تصحيحاته وترجيحاته بين روايات المذهب، فمن ذلك:
-قال في غنية ذوي الأحكام (4/ 76) :
(((قوله: وفي قوله الآخر: وهو قول محمد لا يسعه الوطء) هو المفتى به كما في مواهب الرحمن )).
-وفي الدر المختار (6/ 316) :
(((ويضحي عن ولده الصغير من ماله) صححه في الهداية (وقيل لا) صححه في الكافي، قال: وليس للأب أن يفعله من مال طفله، ورجحه ابن الشحنة، قلت: وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به )).
-وفي حاشية ابن عابدين (1/ 403) :
(( قلت: وصححه في متن المواهب ونور الإيضاح والمنية وغيرها فكان