بثلاث لهما )) .
*وإذا وافق أحد من أئمة الحنفية الشافعيَ ومالكًا، أردف وضعه بفعله، ليدل على موافقته لهما، نحو: (( بكل مائع طاهر مزيل، كالخل، وماء الورد عندنا، وخالفناه، وخصها بالمطلق ) ).
* جعل كلًا من الأوضاع السابقة الدالة على خلاف زفر والشافعي ومالك مجموعًا؛ ليفهم أن المذكور هو قول الحنفية، وأنهم يخالفونهم فيه.
* يقتصر على هذه الجمل إن كان كل من أقوال زفر والشافعي ومالك مفهومًا من المذكور لكونه ضدًا له، فإن لم يكن مفهومًا أردفها بالنفي؛ لأنه مطابق لمضمون تلك الجملة، فإن قوله: (( فنقدر بالربع لا بالأقل ) )مطابق للأول في التقدير؛ لأن المعنى: ونقدر الفرض في مسح الرأس بالربع، ولا نقدره بالأقل الذي هو مذهب الشافعي، وكذلك في المذهبين الآخرين فيكوم النفي معرفًا لمذاهبهم المفصلة عند الحاجة إلى تعريفها.
* أما إذا كان في مذهب المخالف تفصيل يحتاج إلى إيضاح أردف تلك الجملة مع قول المخالف كما كان يردف الجمل السابقة بالضمير الدال على قولهما.
ثامنًا: يدلِّل على خلاف الشافعي ومالك لقول الحنفية مع اختلافهما فيما بينهما: بطريقتين:
1 -بفعليهما، نحو: (( وإن تجاوزت العادة فقط نجعله حيضًا لا استحاضة، وما أمروها باستظهار ثلاثة أيام على أكثر عادتها ) )
2 -بنفيين: الأول: للشافعي، والثاني: لمالك، نحو: (( وفرضه يقدر عندنا على أعلى كل خف بثلاثة من أصغر أصابع اليد لا بجزئها، ولا بأكثر الساتر ) ).
تاسعًا: يشير بكاف التشبيه إلى أن الحكم المشبه به متفق عليه.
نحو: (( ونسن تخليل اللحية كالأصابع ) ).
عاشرًا: يدلِّل على ما لم يشر فيه إلى اختلاف، سواء كانت المسألة