فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 354

في مواهب الرحمن )) .

3 -العلامة عليُّ بن سلطان محمد القاري الحنفي [1] في كتابه (فتح باب العناية بشرح النقاية) .

قال في فتح العناية (1/ 143) :

(( وفي مواهب الرحمن: إلا أن تغتسل أو تصير الصلاة دينًا في ذمتها بخروج وقتها ) ).

4 -العلامة عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المشهور بشيخي زاده [2] في كتابه (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر) .

قال في مجمع الأنهر (2/ 579) :

(( وأبو يوسف معه، أي: مع محمد في وقف السلاح والكراع والخيل والإبل في سبيل الله، وما سوى الكراع والسلاح لا يجوز وقفه عند أبي يوسف؛ لأن القياس إنما يترك بالنص والنص ورد فيهما فيقتصر عليه، وبه، أي: بقول محمد يفتي؛ لوجود التعامل في هذه الأشياء، واختاره أكثر فقهاء الأمصار، وهو الصحيح كما في الإسعاف ) ).

-وفي (1/ 552) :

(( فإن كانت الولادة في أول شهر يعتبر بالأهلة، وإن كانت في أثنائها يعتبر كل شهر ثلاثون يومًا، وقيل: يثبت الرضاع إلى خمس عشرة سنة، وقيل: إلى أربعين سنة، وقيل: إلى جميع العمر، وعند زفر ثلاثة أحوال، وعندهما

(1) هو: علي بن سلطان محمد، نور الدين الملا الهروي القاري، فقيه حنفي، من صدور العلم في عصره، ولد في هراة، وسكن مكة، وتوفي بها سنة 1014 هـ. قيل: كان يكتب في كل عام مصحفًا وعليه طرر من القراءات والتفسير فيبيعه فيكفيه قوته من العام إلى العام، صنف كتبًا كثيرة. الأعلام 5/ 12.

(2) هو: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي، المعروف بشيخي زاده ويقال له الداماد، فقيه حنفي، من أهل كليبولي (بتركيا) من قضاة الجيش، توفي سنة 1078 هـ. هدية العارفين 1/ 549؛ الأعلام 3/ 332.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت