فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 241

القول الأول أنها منسوخة ولهؤلاء في ناسخها ثلاثة أقوال

الأول أنه قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قاله ابن عباس رضي الله عنهما والأكثرون على خلافه في أن القتل لا يوجب الخلود وقال أبو جعفر النحاس من قال إن قوله ولا يقتلون النفس الآيات نسخها قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فمعناه نزل بنسخها والآيتان واحد لأن هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر

والثاني قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية وهذا لا يصح لأن الشرك لا يغفر إذا مات المشرك عليه

والثالث انه نسخت الاستثناء في قوله إلا من تاب وهذا باطل لأن الاستثناء ليس بنسخ

والقول الثاني أنها محكمة وبالخلود إنما كان لإنضمام الشرك إلى القتل والزنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت