فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 241

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا بن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال بنا حجاج عن ابن جريح عن عطاء الخراساني عن أبن عباس رضي الله عنهما ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال نسخ من ذلك الظلم والإعتداء فنسخها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما

أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال بنا أبو إسحاق البرمكي قال أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال بنا أبو بكر بن أبي داود قال محمد بن سعد قال حدثني أبي عن الحسين عن الحسن عن عطية عن أبن العباس رضي الله عنهما في قوله ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف نسختها الآية التي تليها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية

قلت وهذا مقتضى قول أبي حنيفة أعني النسخ لأن المشهور عنه أنه لا يجوز للوصي الأخذ من مال اليتيم عند الحاجة على وجه القرض وإن أخذ ضمن وقال قوم لو أدركته ضرورة جاز له أكل الميتة ولا يأخذ من مال اليتيم شيئا

قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون قد زعم بعض من قل علمه وعزب فهمه من المتكلمين في الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية نزلت في إثبات نصيب النساء مطلقا من غير تحديد لأنهم كانوا لا يؤرثون النساء ثم نسخ ذلك بآية المواريث وهذا قول مردود في الغاية وإنما أثبتت هذه الآية ميراث النساء في الجملة وثبت آية المواريث مقداره ولا وجه للنسخ بحال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت