فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 241

وأخبرنا عبد الوهاب قال أبنا أبو طاهر الباقلاوي وقال أبنا عبد الرحمن بن الحسن قال أبنا إبراهيم بن الحسين قال بنا آدم قال بنا ورقاء عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يأكل والي اليتيم من مال اليتيم قوته ويلبس منه ما يشتره ويشرب فضل اللبن ويركب فضل الظهر فإن أيسر قضاه وإن أعسر كان في حل

فهذه الأقوال الثلاثة تدل على جواز الأخذ عند الحاجة وإن اختلف أربابها في القضاء

القول الرابع أن الأكل بالمعروف أن يأخذ الولي بقدر أجرته إذا عمل لليتيم عملا وروى القاسم بن محمد أن رجلا أتى ابن عباس فقال ليتيم لي إبل فما لي من إبله قال إن كنت تلوظ حياضها وتهنأ جرباها وتبغي ضالتها وتسعى عليها فاشرب غير ناهك بحلب ولا ضار بنسل

أخبرنا عبد الوهاب قال أبنا أبو طاهر قال أبنا ابن شاذان قال أبنا عبد الرحمن بن الحسن قال أبنا إبراهيم بن الحسين قال بنا آدم بنا ورقاء عن ابن نجيح عن عطاء بن أبي رباح قال يضع يده مع أيديهم ويأكل معهم بقدر خدمته وقدر عمله وقد روى أبو طالب وابن منصور عن أحمد بن حنبل مثل هذا

وعلى هذه الأقوال الآية محكمة وقد ذهب قوم إلى نسخها فقالوا كان هذا في أول الأمر ثم نسخت بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقد حكى هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت