فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 241

أخبرنا عبد الوهاب قال أبنا أبو طاهر قال أبنا ابن شاذان قال أبنا عبد الرحمن بن الحسن قال أبنا إبراهيم بن الحسين قال أبنا آدم قال أبنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال يأكل بالمعروف يعني سلفا من مال يتيمه وهذا القول مذهب عبيدة السلماني وأبي وائل وسعيد بن جبير وأبي العالية ومقاتل وقد حكى الطحاوي عن أبي حنيفة مثله وروى يعقوب بن حيان عن أحمد بن حنبل مثله

القول الثاني أن الأكل بالمعروف أن ياكل من غير إسراف

أخبرنا ابن الحصين قال أبنا ابن غيلان قال أبنا أبو بكر الشافعي قال بنا إسحاق بن الحسن قال أبنا موسى بن مسعود قال بنا الثوري قال بنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال ما يسد الجوع ويواري العورة وقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم ولا يلبس عمامة

وقال الحسن وعطاء ومكحول يأخذ ما يسد الجوع ويواري العورة ولا يقضي إذا وجد قال عكرمة والسدي يأكل بأطراف أصابعة ولا يسرف في الأكل ولا يكتسي منه وهذا مذهب قتادة

والقول الثالث أنه يقول مال اليتيم بمنزلة الميتة يتناول منه عند الضرورة فإذا أيسر قضاء وإن لم يوسر فهو في حل قاله الشعبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت