فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 91

1ـ نطاق الصواب (أى المأجور) أن يتكلم بعلمٍ وعدلٍ والكلام راجح أو مرجوح.

2 -العفو (معفو عنه) أن يتكلم بعلمٍ وعدلٍ وكلامه باطل لمخالفته الأصول (زلة العالم) . ... 3ـ الوزر (موزور) يتكلم لا بعلم ولا بعدل إنتقل هنا إلى نطاق الوزر

-والتقسيم الثالث: وهو محل الإبتداع، ويبينه حديث [كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة] وفى روايةٍ [وكل ضلالة في النار] فقد ثبت له الذم، والعقاب بنفى الصواب والعفو، ببيان أنها ضلالة وأنها في النار، ولكن هل كل من دخل في نطاق الذم والعقاب دخل في نطاق الكفر، هنا لابد من التفريق بين مراتب البدعة المختلفة بدعة جزئية، وبدعة كلية، فمنها ما يخرج من الملة باتفاق (مثل دعاء الموتى والإستغاثة بهم وتقديم النذور والذبائح لهم بحجة أنهم شفعاء عند الله) ومنها ما لا يخرج من الملة باتفاق (مثل الرمى بالجمار الكبار) ومنها ما هو متردد بينهما (مثل بدعة الخوارج) [1]

-أنواع التأويل المذموم غير المعذور أصحابه:

1 -تأويل التكذيب: كتأويلات الباطنية والنصيرية لأن التأويل ذنب يضاف إلى ذنبهم، ويعتبر تكذيبًا بصريح القرآن.

2 -تأويل التحريف: كتأويلات المتكلمين المخالفة للموروث من عقائد السلف ـ إعراضًا عن المصادر المعصومة ومعارضة لها.

3 -تأويلات المبتدعة: لأن كل مبتدع يتأول لبدعته لأن هذا خاصية المبتدع: أنه يرجع إلى الدليل في الجملة مع ممازجة الهوى فيتأول لبدعته ويحمل النص على هواه.

4 -تأويلات من تكلم بغير علم وبغير عدل

ولا يعنى الذم وعدم عذر اصحابها كفرهم، بل ينقسمون إلى الأصناف الأربعة السابق ذكرهم وحكم العلماء فيهم.

5 -من أداه خطؤه إلى الكفر بأى وجه كان.

وأما الخطأ أو التأويل المعذور أصحابه:

فهو الخطأ ممن: أجتهد وهو أهل للاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد وتدعو إليه الضرورة، وأعطى الاجتهاد حقه، ولم يقصر فيه، وبلغ غاية الوسع، ولم يعرض عن المصادر المعصومة، وتكلم بعلم وعدل، ولم يؤد خطؤه إلى الكفر.

فهذا معذور وخطؤه: إما أن يكون زلة عالم مغفورة له، وإما قول مرجوح يؤجر عليه أجرًا واحدًا، وبالنسبة لزلة العالم فينقض فيها حكم القاضى، وأما القول المرجوح فلا ينقض حكمه.

2ـ الجمع بين أطراف الأدلة:

(1) الموافقات ج3ص254 - 271

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت