أنه قد صح عن عمر النهي عن المغالاة في المهور من طريق صحيح ، وليست فيه هذه الزيادة المنكرة: عن أبي العجفاء السلمي قال: قال عمر بن الخطاب:"ألا لا تغالوا صدقة النساء ؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم ، ما علمتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئًا مِن نسائه ولا أَنكح شيئًا مِن بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية". رواه الترمذي ( 1114 ) والنسائي ( 3349 ) وأبو داود ( 2106 ) وابن ماجه ( 1887 ) . قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . والأوقية: أربعون درهمًا - كما ذكره الترمذي - .
تنبيه: ذكر العجلوني في"كشف الخفاء" ( 1 / ) و ( 2 / 155 ) رواية عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر ، وجعلها عن أبي العجفاء عن عمر ! وهو وهم ، فلم يأت إنكار المرأة من طريق أبي العجفاء البتة ، وهي رواية السنن ، وها هما الروايتان - ولله الحمد - بين أيدينا ، وإنما نبهتُ على هذا لأن الدارقطني - كما سيأتي - رجح رواية أبي العجفاء فلعل أحدًا أن يخلط بين الخطأ الذي في"الكشف"وبين الصواب الذي في السنن"فلزم التنبيه ."
والثاني: