رواه أبو يعلى - كما في"تفسير ابن كثير" ( 1 / 468 ) - قال: حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصَّدُقات فيما بينهم أربع مائة درهم فما دون ذلك ، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفنَّ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربع مئة درهم ، قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيتَ النَّاس أن يزيدوا في مهر النساء على أربع مائة درهم ؟ قال: نعم ، فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال: وأي ذلك ؟ فقالت: أما سمعت الله يقول { وآتيتُم إحداهنَّ قنطارًا } الآية ؟ قال: فقال: اللهمَّ غفرًا ، كل النَّاس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر ، فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربع مائة درهم ، فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب . قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل . قلت: وإسناده ضعيف ، فيه: مجالد بن سعيد ، وقد ضعَّفه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن مهدي وأحمد بن حنبل والنسائي والدارقطني وغيرهم . انظر"التاريخ الكبير"للبخاري ( 8 / 9 ) ، و"الضعفاء والمتروكين"لابن الجوزي ( 3 / 35 ) . والأثر رواه البيهقي ( 7 / 233 ) لكن بإسقاط"مسروق"بين الشعبي وعمر ، لذا قال عنه البيهقي: هذا منقطع .