فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 5466

بعد ذكر المصادر من كتب أهل الخلاف أي البكرية عليهم اللعنة والتي على رأسها أحاديث تم أخذها من كتابهم المقدس الأول أي صحيح البخاري لصاحبه الزنديق البخاري ... نقول وحسب ظاهر هذه الأحاديث خصوصا التي تشرف البخاري - عليه اللعنه- بوضعها في صحيحه المتهالك نرى بأن الرسول صلى الله عليه وآله - والعياذ بالله - كما هو ظاهر تلك الأحاديث لم يكن يمانع من أن تكون رجلي عائشة باتجاه القبلة وكأنه يتخذها وسيلة في تلك الوضعية وإن كانت هذه الروايات تستثني حال السجود أي أن الرسول حينما يصلي لا يمانع أن تكون رجلي عائشة لعنها الله في مرأى قبلته في صلاته إلا حال السجود فإن عليها أن تقبضها ( لا أن تقوم من مكانها ولا أن تستتر ولكن فقط تقبضها) وهذا يعتبر في العرف الحديثي اقرار من الرسول صلى الله عليه وآله على الجواز وتكرار الأمر دون نهي من الرسول صلى الله عليه وآله بعد ثبوت الجواز من المشرع - أي الرسول - يدل على أنها إن لم تكن واجبة فهي سنة بل سنة مؤكدة ...

وهنا تأتي مطالب عديدة ...

أولا\\ إذا كانت هذه سنة مؤكدة أو واجبة فهل المخالفين يقومون بذلك ؟ سواء بالسر أو العلانية ؟

ثانيا\\ هل يفترض أن تكون في اتجاه القبلة عائشة بذاتها أم أي امرأة ؟! فإن كان يشترط عائشة فماذا يفعل

أهل هذا الزمان أم ينبشون قبرها ويخرجونها - لعنها الله - ؟ أم سيقول بعضهم بأن هذا حكم خاص بالرسول فنقول بأن هذا بحاجة لدليل يؤكد ذلك.

وإن كان المقصود وجود امرأة وقت الصلاة فنسأل ماذا يفعل العازبون ؟ فهكذا تكون صلاتهم ناقصة أو لا تعرج صلاتهم ) طبعا صلاتهم غير مقبولة من حيث الأصل ) وغيرها من المطالب كما سنرى ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت