فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 99719 من 466147

قوله: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ} مرتب على قوله: {فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} والمعنى فإذا أردتم الدفع فاشهدوا لئلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة، هذا هو المشهور في المذاهب أن الولي لا يصدق في الدفع إلا ببينة تشهد أنه دفعه لهم بعد رشدهم، فإن لم تكن بينة غرمه، وهناك قول ضعيف عند مالك وهو أنه يصدق في الدفع بيمين، فعلة الإشهاد على هذا القول لئلا يحلف الولي، والفرق بين الأمين والوصي أن الوصي لما كان له التصرف في مال اليتيم كان ضامناً إلا ببينة تشهد بالدفع، والأمين لا تصرف له في الأمانة فصدق بيمين في الدفع، ولذا إذا انصرف فيها كانت متعلقة بذمته، فلا يصدق في دفعها إلا ببينة كالدين.

قوله: (وهذا أمر إرشاد) أي تعليم لمصالح الدنيا فهو أمر ندب.

قوله: (الباء زائدة) أي في فاعل كفى، فلفظ الجلالة فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدة، وفي قوله: {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً} وعد حسن لمن كان سليماً ولم يلتمس من مال اليتيم شيئاً، ولو اتهمه اليتيم بأكله ظلماً وعدواناً، ووعيد لمن أكله وظلمه وإن لم يثبت عليه ذلك. انتهى انتهى {حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. 1/} ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت