فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 99699 من 466147

أحدهما: أن هذا خطاب لأولياء النساء، وذلك أنّ العرب كانت في الجاهلية لا تُعطي النساء من مهورها شيئًا، ولذلك كانوا يقولون لمن وُلدت له ابنة: هنيئًا لك النافجة. ومعناه أنك تأخذ مهرها إبلًا فتضمها إلى إبلك فتنفج مالك، أي تعظمه.

وقال ابن الأعرابي: النافجة ما يأخذه الرجل إذا زَوّج ابنته من الحُلوان فنهى الله عز وجل عن ذلك، وأمر بدفع الحق إلى أهله.

وهذا قول الكلبي، وأبي صالح، واختيار الفراء، وابن قتيبة.

القول الثاني: أن الخطاب للأزواج، أُمِروا بإيفاء النساء مهورهن.

وهذا قول إبراهيم، وعلقمة، وقتادة، وابن زيد، واختيار الزجاج؛ قال: لأنه لا ذكر للأولياء ههنا، وما قبل هذا خطاب للناكحين وهم الأزواج.

والصدقات والمهور، واحدتها صَدُقَة، وفيها لغات هذه أعلاها وهي لغة أهل الحجاز.

وذكرنا أن موضوع (ص د ق) على هذا الترتيب، للإكمال والصحة في قوله: {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ} [البقرة: 264] ، وعلى هذا الأصل سُمي المهر: صداقًا وصَدُقة؛ لأن عقد النكاح يتم ويكمل.

وقوله تعالى: {نِحْلَةً} . قال ابن عباس، وقتادة، وابن جريج، (وأبي زيد) : فريضة. وإنما فسروا النحلة بالفريضة؛ لأن النحلة معناها في اللغة: الديانة والمِلّة والشِرعة والمَذهب.

قال الزجاج، عن بعضهم في قوله: {نِحْلَةً} أي: ديانة، ومثله رُوي عن ابن الأعرابي: نحلة: أي: دينًا وتدينًا. يقال: فلان ينتحل كذا، إذا كان يتدين به، ونِحْلَتُه كذا أي: دينه ومذهبه.

فقوله: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} أي آتوهن مهورهن، فإنها نِحلة، أي دين وشريعة ومذهب في الدين، وما هو ديانة فهو فريضة.

قال ابن الأنباري: يقال: فلان (مُنْتَحِلٌ) كذا، إذا كان يتدين به ويجعله فَرضًا على نفسه.

وقال الكلبي: أي: عطية وهبة، يقال نحلت فلانًا شيئًا أنحله نِحلة ونُحلاً. قال الفراء، والنحلة العطية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت