النكاح إلا بإذن مولاه . وأيضاً إنه قال بعد ذلك {فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} وهذا لا يكون إلا للأحرار ، فكذا الخطاب الأوّل لأن هذه الخطابات وردت متتالية على نسق واحد فيبعد أن يدخل التقييد في اللاحق دون السابق . وكذا قوله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} والعبد لا يأكل فيكون لسيده . وقال مالك: يحل للعبد أن يتزوج بالأربع تمسكاً بظاهر الآية . ومن الفقهاء من سلم أن ظاهر الآية يتناول العبيد إلا أنهم خصصوا هذا العموم بالقياس .