فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 99310 من 466147

وخلاصة هذه الوجوه: الأول: أنه ثبت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن النكاح بغير ولي.

الثاني: بيان معنى قوله عزَّ وجلَّ: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} وبينا أن جماهير أهل العلم وهو الصحيح على أن معناها: وهبت نفسها دون مهر، وأن هناك قولًا آخر وهو وهبت نفسها بلا ولي؛ وهو قول مرجوح.

الثالث: هل كان عنده -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة وهبت نفسها له؟ وبينا أن الراجح أنه لم يكن عنده -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة منهن، وأن هناك قولًا آخر؛ وهو أنه كان عنده -صلى اللَّه عليه وسلم- منهن بعضهن.

الرابع: هل يلزم من قول من قال: إن فلانة وهبت نفسها للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يكون قد دخل بها؟ وبينا أن ذلك ليس بلازم مع تحرير القول فيمن قيل أنها وهبت نفسها للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

الخامس: أنه قد ثبت أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يدخل بامرأة وهبت نفسها له إلا ميمونة، وقد زوجها العباس فهل تزوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة بلا ولي؟ وبينا أن جميع أزواجه -صلى اللَّه عليه وسلم- زوجهن أولياؤهن إلا زينب زوجها رب العالمين.

السادس: أنه لو سلمنا أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج امرأة بلا ولي فلا تعارض بين ذلك وبين نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النكاح بغير ولي وذلك من نقطتين: الأولى: أن الولاية في النكاح جعلت لأجل الكفاءة ولا أكفأ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. الثانية: أن النكاح بلا ولي من خصائصه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

16 -شبهة: نكاح الكتابيات.

نص الشبهة:

في القرآن: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} (المائدة: 5)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت