أن صححت بعض ما لتبس عليه لأنه ليس عربياً فمعرفته بالقرآن محدودة ومعرفته بالتاريخ الإسلامي كذلك. فله عذره.
ولكن الدكتور شحرور عربي لا عذر له.
منهجه في تعدُّد الزوجات أنه يقول بجواز الزوجة الثانية أو الثالثة بشرط أن تكون من الأرامل ذات اليتامى وحاول أن يستدل على ذلك بالآية الكريمة
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}
والآية الكريمة تتحدث عن محاولة التوصي على اليتيمة أن يتزوج بها بدون مهر أو يزوجها ولده بدون مهر المثل. والآية ضمن آيات النساء في الحفاظ على مالهن المكتسب أو هو المهر أو مالهن الموروث.
قال تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا}
فكان معنى الآين إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فلا تتزوجوا منهن ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن.
فالنساء من غير اليتامى كثيرات.
وهذا ما عليه المحققون من أولي العلم.
وواضح مهن الآية (127 النساء) أنها تؤكد المعنى الذي ذكرناه في الآية الثالثة من السورة الكريمة - سورة النساء - تؤكد تحريم الوصي لليتيمة بالزواج منها من غير دفع المهر لها.
جاء في قوله تعالى: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}
وما كتب لهن هو الصداق الذي كتب لهن ، وما ورثته من آبائهن.