الإسلام جعل موضوع العدل في القسمة موضوع عدل بين الناس. ومخالفة حاكم جائر {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} وكثيراً ما استخدم القرآن كلمة العدل في موضوع النساء.
* فهل يجوز للرجل أن يدفع الظلم من نفسه في موضوع المبيت .... لصاحبة الحق ؟
* وهل يجوز لزوجة أن تدفع لزوجها ليعطيها ليالي أكثر من الزوجات الأخريات ؟
* أو تعطي ضرتها من المال ما تشتري حقها في المبيت ؟
الجواب الأول: إذا أعطيت المرأة مالاً لزوجها لتحصل على حقوق الزوجات الأخريات فهي تدفع رشوة ، وتعينه على الظلم.
المساواة في غير القسمة:
قرأت أكثر ما وقع تحت يدي من كتب الفقه في موضوع ضوابط المساواة بين الزوجتين أو مجموع الزوجات ولم أسترح لأكثر ما قرأت من اجتهاد ... لاختلاف العصر مما يتبعه. من تغير - فبعض المذاهب كالحنابلة والمالكية يؤيد صعوبة التسوية بين الزوجات في النفقة. فبعض الزوجات ذات أولاد ، وبعضهن شابة لها متطلبات أكثر وبعضهن مرضى يلزمهن نفقات العلاج ، أو طالبة يلزمها ما يلزم زميلاتها من تكاليف الدراسة. ومن تعيش في الريف لا يلزمها ما يلزم ساكنة المدينة.
فهل يكون العدل المطلوب هو المساواة بينهن في توزيع الراتب ؟ أم المراد بالعدل عدم الجور ؟
أعني لكل حسب حاجتها.
ودعاؤنا للزوج بعد ذلك أن يكون الله معه فقد حمَّل نفسه كثيراً.
وهو وحده يدفع الثمن.
وفي مذهب الأحناف خلاف بين الواجب عليه نحوهنَّ.
ففي"بدائع الصنائع"يجب عليه أن يعدل بينهن في المأكل والمشرب والملبس والسكن.
بينما يرى الفقيه الحنفي ابن عابدين أن إحداهما قد تكون غنية والأخرى فقيرة فلا يلزم المساواة بينهما مطلقا في النفقة.
قال: وعليه الفتوى.