فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 99162 من 466147

وإذا انتقل الميراث من عمود النسب إلى الحواشي يوزع بينهم من غير أن تستبد قرابة دون قرابة ، فإذا كان إخوة أشقاء ولأب ولأم ، وزع بينهم الميراث ، فأولاد الأم يأخذون عند وجود الأشقاء مع تعارف الناس جميعاً على أن الأشقاء أقوى قرابة ، ولكن قرر القرآن ذلك لكيلا تتحيز التركة في جانب واحد ، وفوق ذلك يكون في ذلك إعلان لنصرة الأمومة وقوة علاقتها ، وأنها تربط بين أولادها كما يربط فيشعر الإخوة الذين تربطهم الأم بأنهم في قوة القرابة بدرجة تقرب من قوة الأب ، وإن هذا قد يؤدي إلى ألا ينفر الأولاد من زواج أمهاتمهم ، ولا يعضلوهن لتوهم عار أو نحوه ، لأنهم يعلمون أنهم بهذا الزواج يصلون قرابات بقرباتهم ، ويزيدون الأنصار والأولياء ، وإنهم يرثون بمقتضى أحكام القرآن مع وجود الأم ، فيكون للأم

وأولادها من غير أبي المتوفي بذلك قدر موفور من التركة ، يصل إلى نصفها أحياناً ، وما يئول للأم يئول إليهم بعضه ، فيكون لهم قدر كبير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت