وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين قال: قال عمر: من يعلم ما يحل للمملوك من النساء ؟ قال رجل: أنا.
امرأتين فسكت.
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين.
أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في {فإن خفتم أن ألا تعدلوا} الآية يقول إن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاث ، وإلا فاثنتين ، وإلا فواحدة ، فإن خفت أن لا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك.
وأخرج ابن جرير عن الربيع. مثله.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك {فإن خفتم ألا تعدلوا} قال في المجامعة والحب.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي {أو ما ملكت أيمانكم} قال: السراري.
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله {أو ما ملكت أيمانكم} فكانوا في حلال مما ملكت أيمانكم من الإماء كلهن. ثم أنزل الله بعد هذا تحريم نكاح المرأة وأمها ، ونكاح ما نكح الآباء والأبناء ، وأن يجمع بين الأخت والأخت من الرضاعة ، والأم من الرضاعة ، والمرأة لها زوج حرم الله ذلك حر من حرةٍ أو أمة.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم {ذلك أدنى ألا تعولوا} قال: أن لا تجوروا قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ ، والصحيح عن عائشة موقوف.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله {ألا تعولوا} قال: أن لا تميلوا.
وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله {ذلك أدنى ألا تعولوا} قال: أجدر أن لا تميلوا. قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم. أما سمعت قول الشاعر:
إنا تبعنا رسول الله واطرحوا... قول النبي وعالوا في الموازين