فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 99108 من 466147

وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين قال: قال عمر: من يعلم ما يحل للمملوك من النساء ؟ قال رجل: أنا.

امرأتين فسكت.

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين.

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في {فإن خفتم أن ألا تعدلوا} الآية يقول إن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاث ، وإلا فاثنتين ، وإلا فواحدة ، فإن خفت أن لا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك.

وأخرج ابن جرير عن الربيع. مثله.

وأخرج ابن جرير عن الضحاك {فإن خفتم ألا تعدلوا} قال في المجامعة والحب.

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي {أو ما ملكت أيمانكم} قال: السراري.

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله {أو ما ملكت أيمانكم} فكانوا في حلال مما ملكت أيمانكم من الإماء كلهن. ثم أنزل الله بعد هذا تحريم نكاح المرأة وأمها ، ونكاح ما نكح الآباء والأبناء ، وأن يجمع بين الأخت والأخت من الرضاعة ، والأم من الرضاعة ، والمرأة لها زوج حرم الله ذلك حر من حرةٍ أو أمة.

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم {ذلك أدنى ألا تعولوا} قال: أن لا تجوروا قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ ، والصحيح عن عائشة موقوف.

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله {ألا تعولوا} قال: أن لا تميلوا.

وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله {ذلك أدنى ألا تعولوا} قال: أجدر أن لا تميلوا. قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم. أما سمعت قول الشاعر:

إنا تبعنا رسول الله واطرحوا... قول النبي وعالوا في الموازين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت