فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 99106 من 466147

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال: كان الرجل من قريش يكون عند النسوة ويكون عند الأيتام ، فيذهب ماله فيميل على مال الأيتام. فنزلت هذه الآية {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} الآية.

وأخرج ابن جرير عن عكرمة في الآية قال: كان الرجل يتزوّج الأربع والخمس والست والعشر فيقول الرجل: ما يمنعني أن أتزوّج كما تزوّج فلان! فيأخذ مال يتيمة فيتزوّج به ، فنهوا أن يتزوّجوا فوق الأربع.

وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال: كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى ، فنهى الله عن ذلك.

وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى.

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم والناس على أمر جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه ، فكانوا يسألون عن اليتامى ولم يكن للنساء عدد ولا ذكر ، فأنزل الله {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم...} الآية. وكان الرجل يتزوج ما شاء فقال: كما تخافون أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن. فقصرهم على الأربع.

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: كانوا في الجاهلية ينكحون عشراً من النساء الأيامى ، وكانوا يعظمون شأن اليتيم ، فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى ، وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية.

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في الآية قال: كما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا أن لا تعدلوا في النساء إذا جمعتموهن عندكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت