كنت آكل في بلدي اللحم والتمر والزيت والسمن والعسل، فحصر أصناف ما يأكله، ولم يرد أنّه كان يجمع بين هذه كلّها في أكلة.
وكذلك قوله سبحانه: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ، أي: لينكح كلّ منكم مثنى وثلاث ورباع من غير زيادة على ذلك. أي الذي أحلّ لكم من نكاح النساء هذه الأقسام الثلاثة: مثنى وثلاث ورباع من غير زيادة على ذلك، كما تقول كل الرطب أحاد ومثنى وثلاث، أي: كل هذا الرطب واحدة واحدة واثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة.
ولو أتى ب (أو) في هذه العدّة وقال: كل مثنى أو ثلاث أو رباع، لكان جائزا ولا يلزم ما ذكره في الآية من أنّه لو أتى ب (أو) عوضا من الواو لجاز ألّا يكون لصاحب مثنى ثلاث، لأنّ هذا الخطاب وإن كان لجماعة فإنّما يراد به واحد واحد، كما قال سبحانه: {يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا} أي: يخرج كلّا منكم طفلا، فإذا كان الواحد هو المأمور بذلك فلا يصحّ أن يقال: إنّه لا يكون لصاحب المثنى ثلاث، لأنّ صاحب المثنى هو صاحب الثلاث والرباع.
هذا ما ذكره شيخنا الإمام العلامة ابن برّي، رحمه الله.
وأمّا ما ذكره الزمخشريّ في الكشاف فهو أنّه قال: اعلم أنّ معنى التكرير في قوله سبحانه: {مَثْنى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} أنّ الخطاب للجميع يوجب التكرير ليصيب كلّ ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلقه، كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال، وهو ألف درهم: درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. ولو أفردت لم يكن له معنى، وجاء العطف بالواو دون (أو) ، كما جاء بالواو في المثال الذي ذكرته لك. ولو ذهبت تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة علمت أنه لا يسوغ لهم إلّا أن يقتسموا على أحد أنواع هذه القسمة.
وليس لهم أن يجمعوا بينها فيجعلوا بعض القسم على تثنية وبعضه على تثليث وبعضه على تربيع ولذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة التي دلّت عليها الواو. وتحريره أنّ الواو دلّت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع، إن شاءوا مختلفين في تلك الأعداد، وإن شاءوا متفقين فيها محظورا عليهم ما وراء ذلك.
هذا ما ذكره الزمخشريّ.
وقد وهم بعض الناس في تأويل هذه الآية فجعله دليلا على جواز التزويج بتسع نسوة على الجمع، وأجراه مجرى اثنين وثلاثة وأربعة، وليس كذلك، لأنّ المعنى: