فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 98981 من 466147

ولأن التسرى إن في المعاشرة الجنسية أو التناسل مثله مثل الزواج من الحرائر .. فلقد اشترط الإسلام براءة رحم الأمة قبل التسرى بها، فإباحة التسرى قد جاءت في آية إباحة الزواج: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعولوا) .. والتكليف الإسلامي بحفظ الفروج عام بالنسبة لمطلق الرجال والنساء، أحراراً كانوا أم رقيقاً، مسلمين كانوا أم غير مسلمين: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) .. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا"أوطاس"أي حنين: [لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ..] .

وكذلك الحال مع المقاصد الشرعية والإنسانية من وراء التسرى .. فهي ذات المقاصد الشرعية والإنسانية من وراء الزواج:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت