فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 98383 من 466147

وحرمتهما آية وهي هذه ، وأستدل بها من أباح الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لكن الحديث يرده ، وفيها تحريم المحصنات وهن ذوات الأزواج أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية عن ابن عباس والحاكم من طريق سعيد بن جبير عنه ، واستثنى من ذلك المسبيات إذا كان لهن أزواج بدار الحرب فإنه يحل وطؤهن بعد الإستبراء ففيه دليل على أن السبي يفسخ النكاح سبيا معاً أو لا وأستدل بعموم الآية من قال إن أنتقال الملك يقطع النكاح ببيع أو إرث أو غير ذلك والجمهور قصروا الآية على السبب الذي نزلت فيه ، وعن ابن عباس في الآية تفسير آخر ، وهو أن المراد بالمحصنات العفائف وأنها حل للرجال إلا ما أنكح مما ملكت يمينه فإنها لا تحل له ، أخرجه ابن ألي حاتم فعلى هذا هي مستأنفة لا معطوفة والأول أولى ، وفيها إحلال من عدا المذكورات ففيه رد على من حرم الجمع بين كل أمرأتين بينهما قرابة أو بين امرأة أبيها أو ما ولدت امرأة أبيه بعد أبيه ، وفيها مشروعية المهر وقد أستدل بقوله {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}

من قال إن أقل الصداق عشرة دراهم ظناً منه أن المراد أن يصدقها كل واحد ما يسمى صداقاً وهو ضعيف جداً ، قال الكيا: وفيه دليل على منع كون عتق الأمة صداقاً لدلالة الآية على كون المهر مالاً وليس في العتق تسليم مال وإنما في إسقاط الملك من غير أن يستحق به تسليم شيء إليها قال ابن الفرس: وفيه دليل على أن الصداق إذا كان خمراً أو خنزيراً يقتضي فسخ النكاح لأنهما ليسا من أموالنا. قلت: إنما يدل على فساد الإصداق بهما دون النكاح.

24 -قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} الآية.

فيه أن الاستمتاع بالوطء ولو مرة يوجب المهر كله ، أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس ، وفي قوله {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ}

الآية قال هو النكاح إذا تزوج الرجل المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت