فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 98382 من 466147

على أن رضاع الرجل والبهيمة لا يحرم وكذا الميتة لأنها لم ترضع وأستدل بعمومها من حرم برضاع الكبير وبمصه ، وفيها تحريم أمهات النساء وأن علون دخل بالزوجة أم لا والربائب وهي بنات الزوجات بشرط أن يكون مدخولاً بها فإن لم يدخل بها فلا تحرم خلافاً لمن شذ ، وأستدل بقوله: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}

من لم يحرم نكاح الربيبة الكبيرة. أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان قال توفيت أمرأتي فأخبرت علي بن أبي طالب فقال: لها أبنة ؟ قلت: نعم وهي بالطائف ،

قال: كانت في حجرك ؟ قلت: لا ؛ قال: فإنكحها. قلت: فأين قول الله {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}

قال أنها لم تكن في حجرك إنما ذاك إذا كانت في حجرك. والجمهور حرموها وقالوا: إنه صفة موافقة للغالب ، ومن قال إن الأم لا تحرم إلا بالدخول أيضاً قال إن قوله {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}

عائد إلى الأمهات والربائب معاً أخرجه ابن أبي حاتم عن علي وعبد الله بن الزبير ورده المطلقون بأن المجرورين إذا أختلف عاملهما لا يكون نعتها واحداً وفي الآية رد على من حرم الربيبة بغير الوطء من التقبيل ونحوه ، وقد فسر ابن عباس وغيره الدخول هنا بالجماع ، أخرجه ابن المنذر وغيره ، وفيها تحريم الجمع بين الأختين وذلك شامل للزوجين والأمتين وقد قال عثمان وعلي وإبن عباس في الجمع بين أختين مملوكتين أحلتهما آية يعني قوله {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت