فقط ، وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع ، واستدل بظاهر الآية من أباح جمع تسع نسوة لأن الواو تفيد الجمع ، وهو مردود لأن معنى مثنى ، اثنين مرتين ومعنى ثلاث: ثلاث مرات وكذا رباع فيقتضي ذلك من حيث اللغة إباحة ثماني عشرة وليس كذلك بل المراد الإباحة لكل رجل لأن يجمع اثنتين وأن يجمع ثلاثاُ وأن يجمع أربعاً ، واستدل بظاهرها أيضاً من أباح للعبد وقال ابن العربي: لا مدخل له في الآية لأنها خطاب لمن ولي وملك وتولى وتوصى وهذه صفات الأحرار واستجل بها أيضاً من أباح لخائف العنت أربع مملوكات.
قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
فيه وجوب القسم والتسوية فيه وأنه خاص بالزوجات جون ملك اليمين ، وأنه يستحب لمن خاف الجوز فيه ألا يزيد على زوجة واحدة أو يعدل إلى التسري. قال ابن الفرس: وفي الآية رد على من جعل النكاح واجباً عن العين لأنه تعالى خير بينه وبين ملك اليمين وجعل بعضهم {أَوْ مَا مَلَكَتْ}
عطفاً على {النِّسَاءَ}
فأباح للحر نكاح أربع إماء مطلقاً وهو مردود بأن العطف على أقرب مذكور.
قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} .
قال الشافعي: ألا يكثر عيالكم واستبط منه أن على الرجل مؤنة امرأته.
4 -قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} .
فيه مشروعية المهر ووجوبه وأنه لا يخلوا نكاح عنه ، وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي صالح قال كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها فنزلت في النهي عن ذلك ، وشملت الآية إصداق الأعيان والمنافع قال الكيا: وفيه دلالة على أن عتق الأمة لا يكون صداقاً لها لأنه لا بصح إعطاؤه.
قوله تعالى: {نِحْلَةً} .
قالت عائشة واجبة وقال ابن جريج فريضة مسماة أخرجهما ابن أبي حاتم وقال أبوعبيدة عن طيب نفس ، قال ابن الفرس في الآية رد على من يرى