قلنا: إن الأم إذا كانت حقيقة في الأم المباشرة مجازا في الأم غير المباشرة فتحريم الأم من الآية ، والجدات من الإجماع.
وقال بعضهم: إنّ إطلاق الأم على الأم المباشرة والجدة من باب المشترك المعنوي ، وعلى ذلك يكون تحريم الجدات من الآية ، وكذا القول فيما ماثله.
وقد اختلف في البنت من الزنى أهي داخلة في قوله: وَبَناتُكُمْ فتكون حراما ، ولها حرمة البنت الشرعية ، أم ليست داخلة ، فلا تكون حراما ، وليس لها حرمة البنت الشرعية؟
بالأول قال أبو حنيفة ، وبالثاني قال الشافعي.
ولعل أبا حنيفة نظر إلى الحقيقة ، وأنها مختلقة من مائه ، وبضعة منه فحرمها عليه.
أما الشافعي فنظر إلى أن الشارع لم يعطها حكم البنتية ، فلم يورّثها منه ، ولم يبح الخلوة بها ، ولم يجعل له عليها ولاية ، وليس له أن يستلحقها ، وقال صلّى اللّه عليه وسلّم: «الولد للفراش ، وللعاهر الحجر» «1» .
والوجه ما ذهب إليه أبو حنيفة من الحرمة قياسا على ولد الزنى ، فإنّه تحرم عليه أمه ، وليس بينهما إلا أنه متخلق منها ، وبضعة منها ، فكذلك بنت الزنى مع أبيها ، ونفي بعض لوازم البنت عنها للعقوبة لا يقتضي نفي البقية ، وجواز نكاحها.
السبع المحرمات بغير النسب
1 -الأم من الرضاع: وهي كل امرأة أرضعتك ، وكذلك كل امرأة انتسبت إلى تلك المرضعة بالأمومة ، إما من جهة النسب ، أو من جهة الرضاع.
2 -الأخت من الرضاع: وهي ثلاث:
أخت لأبيك وأمك ، وهي المرأة التي رضعت من أمك بلبن أبيك.
أخت لأبيك ، وهي المرأة التي أرضعتها امرأة أبيك رضاعا بلبنه.
أخت لأمك ، وهي المرأة التي أرضعتها أمك بلبن غير لبن أبيك.
ولم يذكر من المحرّم بالرضاع في القرآن سوى الأمهات والأخوات ، والأم أصل ، والأخت فرع ، فنبه بذلك على جميع الأصول والفروع.
(1) رواه البخاري في الصحيح (3/ 6) ، 34 - كتاب البيوع ، 3 - باب تفسير المشبهات حديث رقم (2053) ، ومسلم في الصحيح (2/ 1080) ، 17 - كتاب الرضاع ، 10 - باب الولد للفراش حديث رقم (36/ 1457) .