فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 98153 من 466147

الأخوة والأخوات إذا ورث كلالة ، ولا شكّ أنّ الإخوة والأخوات لا يرثون عند وجود الأب ، فوجب ألا يكون الوالد من الكلالة.

الكلالة ترد وصفا للميت ، ويراد بها من لا يرثه والد ولا ولد ، وقد ترد وصفا للوارث ، ويراد بها من عدا الوالد. فمن الأوّل قول الشاعر «1» :

ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم ومن الثاني ما في حديث جابر قال: مرضت مرضا أشفيت منه على الموت ، فأتاني النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقلت: يا رسول اللّه إني رجل لا يرثني إلا كلالة ، وأراد به أنه ليس له والد ولا ولد «2» .

والظاهر أنها في الآية وصف للميت ، لأنّها حال من نائب فاعل يورث ، وهو ضمير الميت ، ثم إذا كانت مصدرا قدّر مضافا ، أي ذا كلالة ، وإن كانت صفة كالهجاجة والفقاقة للأحمق لم يحتج الأمر إلى مضاف.

والمراد بالأخوة هنا الأخوة للأم ، دون الأخوة الأشقاء ، ودون الإخوة للأب ، بدليل قراءة سعد بن أبي وقاص (و له أخ أو أخت من أم) «3» ويدل عليه أيضا غير هذه القراءة أن اللّه ذكر ميراث الإخوة مرتين هاهنا ، ومرة في آخر هذه السورة ، فجعل هاهنا للواحد السدس ، وللأكثر الثلث شركة ، وجعل في آخر السورة للأخت الواحدة النصف ، وللاثنتين الثلثين ، وللذكر المال ، فوجب أن يكون الإخوة لأب وأم أو لأب ، فتعيّن أن يكون المراد هنا الإخوة لأم ، ويرجحه أنّ الفرض هنا الثلث أو السدس ، وهو فرض الأم ، فناسب أن يكون فرض الإخوة الذين يدلون بها ، وهم الإخوة لأم.

وقد تبين أنّ الإخوة لأم لهم حالتان:

1 -أخ لأمّ منفرد ، أو أخت لأم منفردة ، وله أو لها السدس.

2 -أن يتعدد الأخ لأم أو الأخت لأم وفي هذه الحالة يكونون شركاء في الثلث ، يقسّم بينهما بالسوية ، لأنثاهم مثل ذكرهم ، لأن مطلق التشريك يدلّ عليه.

ويمنع الإخوة لأمّ من الميراث الوالد والولد ، لأنّ اللّه جعل لهما ذلك النصيب إذا كان الميت يورث كلالة ، وقد ذكرنا أنّها من يرثه غير الوالد والولد.

وهنا بحث لفظي ، وهو أن اللّه تعالى قال: وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ثم قال: وَلَهُ أَخٌ فكنّى عن الرجل ، ولم يكنّ عن المرأة ، وهذا في العطف

(1) الفرزدق ، انظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (3/ 197) .

(2) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان (4/ 193) .

(3) رواه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ 78) . []

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت