كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ [النساء: 135] ما طاب: ما مالت إليه نفوسكم واستطابته.
وفي قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ تأويلات منها: ما رواه البخاريّ ومسلم والنسائي والبيهقي في «سننه» وغيرهم عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي اللّه عنها ، عن هذه الآية فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ، ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليّها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصّداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنّ «1» .
وفي بعض الروايات «2» هذه الزيادة: قالت عائشة رضي اللّه عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بعد هذه الآية فيهن فأنزل اللّه تعالى: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ [النساء: 127] قالت: وقوله تعالى: وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ المراد منه هذه الآية: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ.
والمعنى على هذه الرواية: وإن علمتم ألا تعدلوا في نكاح اليتامى اللاتي تلونهنّ ، فانكحوا ما مالت إليه نفوسكم من النساء غيرهنّ.
والمقصود في الحقيقة النهي عن نكاح اليتامى عند خوف عدم العدل ، إلا أنه أوثر التعبير عنه بالأمر بنكاح الأجنبيات كراهة النهي الصريح عن نكاح اليتيمات ، ولما فيه من مزيد اللطف في صرف المخاطبين عن نكاح اليتامى حال العلم بعدم العدل ، فكأنه قيل: وإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح اليتامى فلا تنكحوهن ، ولكم في غيرهن من النساء متسع ، فانكحوا ما طاب لكم.
ومنها أنه لما نزلت آية وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ تحرّج الأولياء من ولايتهم ، مع أنّهم كانوا لا يتحرّجون من ترك العدل في حقوق النساء ، حيث إن تحت الرجل عشر منهن لا يعدل بينهن فقيل لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم ، فخافوا أيضا ترك العدل بين النساء ، وقلّلوا عدد المنكوحات منهن ، لأنّ من تحرّج من ذنب وهو مرتكب مثله فهو غير متحرج.
(1) رواه البخاري في الصحيح (5/ 209) ، 65 - كتاب تفسير القرآن ، 1 - باب (إن خفتم) حديث رقم (4574) ، ومسلم في الصحيح (4/ 2313) ، 54 - كتاب التفسير حديث رقم (6/ 3018) .
(2) انظر تخريج الحديث السابق نفسه.