فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97893 من 466147

قال سعيدُ بن جبير: إن الرجلَ لَيَأْخُذَ بلحيته، وما بلغ رشده، فلا يدفع إليه مالُهُ، وإن كان شيخًا، حتى يُعلم منه إصلاحُ ماله.

وقال الضَحَّاك نحوه.

وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنةً، يُعطى المال، وإن كان غيرَ رشيد.

وهو استحسانٌ لا دليلَ عليه.

* ثم عمومُ اللفظ يتناول ذكورَ اليتامى وإناثَهم، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الأمر فيهم واحد، لكنْ مالكٌ خالفَ في سن رشدِ المرأة،

فقال: لا يُتصور إيناسُ الرشدِ من المرأةِ إلا بعد اختبار الرجل، فهي في حِجْر وليِّها، وإن بلغت حتى تتزوجَ ويدخلَ بها زوجُها، ويؤنسَ رشدَها، فهو موافقٌ لهم في الشرط، مخالف في التفصيل.

وروي عنه مثلُ قول الجمهور.

* وحرَّم الله سبحانه على الأولياء أكلَ أموالِهم مسرفين متجاوزينَ الحدَّ ومُبادرة لبلوغهم، وأباحه بالمعروفِ للفقير دونَ الغني، فقال: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} .

فأخذ الشافعيُّ بظاهر الآية، وحقق التأويلَ بالنظر من القياس، فأوجبَ العفَّةَ على الغني، وإن عمل في مال اليتيم عملًا لمثلِهِ أجرةٌ، وأباحَ للفقير إذا عملَ عملًا له أجرٌ أن يأخذ أقلَّ الأمرين من أجرةِ عملِه أو كفايتِه، فذلك الأكل بالمعروف.

* واختلف قوله هل يجبُ ردُّ البدلِ إذا أيسرَ، أو لا؛ لأنه في مقابلة عمله؛ وهو الصحيح.

أما إذا لم يعمل على مال اليتيم، فلا يجوز له الأكلُ، وإن كان فقيرًا؛ لأنه أكل بغير المعروفِ.

فإن قيل: إنما أبيح له الأكلُ لأجل الفقر، لا لأجل العمل، ولو كان لأجل العمل، لجاز للغنيِّ، ولم يجب عليه الاستعفافُ، ولَمَا كان لذكر الفقر فائدةٌ.

قلت: وإنما لم يأخذ الغنيُّ في مقابلة عمله؛ لبيان النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فقد روينا في"صحيح البخاري"عن عائشة - رضي الله تعالى عنها -: أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرًا أنه يأكلُ منه مكانَ قيامِه عليه بالمعروف،

ولأن القيامَ على مال اليتيم فرضُ كفايةٍ لإصلاح حاله، وفرضُ الكفاية لا يجوزُ أخذ الرزق عليه إلا للفقير دون الغني؛ كولاية القضاء.

* إذا تمَّ هذا، فقد انقسم العلماء في هذه الآية على ضربين:

فقال بعضهم: هي منسوخةٌ بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10] ، ويروى عن ابن عباسٍ وزيدِ بنِ أسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت