فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97766 من 466147

إنما قيد تعالى تحريم حلائل الأبناء بقوله: {من أصلابكم} تحليلًا لحلائل الأبناء الأدعياء لا تحليلًا لحلائل الأبناء من الرضاعة، وكان عند العرب تزوج حليلة الابن الدعي كبيرًا فيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش امرأة زيد بن ثابت الذي كان تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المشركون: تزوج امرأة ابنه، فنزلت الآية. وقد سئل مالك عن سفر الرجل بامرأة أبيه، أتراه ذا محرم؟ فقال: قال الله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} فأتم الآية، وقال: هؤلاء ذوو المحارم، وأجاز أن يسافر بها إلى أن يكون أبوه قد طلقها وتزوجت زوجًا فلا أحب ذلك، وكرهه، ولم يجز ابن القاسم سفره بها فارقها أو لم يفارقها. وظاهر احتجاج مالك يدل على أنه حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها ) )على عمومه في جميع ذوي المحارم من النسب والصهر والرضاعة، إلا أنه كره أن يسافر بها إذا فارقها أبوه على وجه الاستحسان.

وحمل ابن القاسم الحديث على ذي المحارم من نسب دون الصهر والرضاعة.

(23) - قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} :

هذا اللفظ يعم الجمع بينهما بالنكاح وملك اليمين، ولا خلاف أنه لا يجوز الجمع بينهما بنكاح كما لا خلاف أيضًا في جواز الجمع بينهما بالملك دن وطئ. واختلف في جواز وطئها بملك اليمين، فذهب قوم إلى جواز ذلك، وإليه ذهب داود، واستدلوا بعموم قوله تعالى في أول السورة: {أو ما ملكت أيمانكم} ، وقوله بعد هذا: {وأحل لكم ما رواء ذلكم} .

وتأولوا قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} أنه في النكاح.

ودليلنا عليهم قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} ، ومقتضاه على ما قدمنا، الاستمتاع بالوطئ والتقدير: وأن تجمعوا بين الأختين بالوطئ، فعم الوطئ بنكاح والوطئ بملك، وأن هذه مخصصة لتلك.

وقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا في خاصة نفسي فلا أرى الجمع بينهما حسنًا. وروي نحو هذا عن ابن عباس، وساق بعضهم عن مالك في المسألة الكراهية، قال: ويستقرأ ذلك من قوله: إذا وطئ أحدكم ثم وطئ الأخرى كف عنهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت