واختلف في رضاع الرجل هل يحرم أم لا؟ فقال مالك: لا يحرم؛ لقوله عز وجل: {أمهاتكم اللاتي أرضعنكم} ، ولا أرى هذا أما. وقال بعض أهل المذهب: يقع بلبنه التحريم، وقد يتأول على مالك، قال: وذكر الله تعالى الأمهات لأنه الغالب. واختلف في لبن البهائم هل يحرم أم لا؟ فالجمهور على أنه يحرم، وذهب قوم من أهل المدينة: إلى وقوع التحريم به. وحجة القول الأول: قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} ، والبهائم لا تكون أمهات. واختلف في لبن الفحل هل يحرم أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنه لا يحرم. واحتجوا بقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} ، ولم يقل: وبناتكم من الرضاعة، فلو كان للفحل لبن لحرم، والبنت من الرضاع كام حرم الأم والأخوات. والجمهور على أنه يحرم، والحجة له حديث أفلح وغيره. وقال ابن سيرين: كرهه قوم،
ولا يرى قوم به بأسًا، ومن كرهه كان أفقه.
واختلف في رضاع الكبير، حرم به قوم، ومن حجتهم: ظاهر الآية ولم يحرمه الجمهور، لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: (( الرضاعة من المجاعة ) )، ونحو ذلك من الأحاديث. واختلف في لبن الميتة هل يحرم أم لا؟ على قولين: ومن حجة من لا يراه يحرم قوله تعالى: {أرضعنكم} ، وهذه لم ترضع. ويدخل في قوله تعالى: {وأمهات نسائكم} الأمهات وإن علون. وفي قوله: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} كل من للربائب عليها ولادة. وفي قوله: {وحلائل أبنائكم} ، حلائل أبناء النسب، أبناء الرضاعة، وحلائل كل من لواحد منهم عليه ولادة. وهذه الآية من قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} تقتضي تحريم الاستمتاع، فيستوي فيه الاستمتاع بالنكاح وبملك اليمين؛ لأن الله تعالى إنما حرم النكاح لأنه طريق إلى الاستمتاع، وملك اليمين مثله؛ إلا أن تحريم الاستمتاع بمنع النكاح ولا يمنع ملك اليمين، فيمن لا تعتق منهن بالملك. وقوله: {وحلائل أبنائكم} لا يقتضي ذلك تحريم ما وطئه الابن بملك اليمين؛ لأن لفظ الحليلة مخصوص بالمنكوحة، لكن الإجماع اقتضى