فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97710 من 466147

وعن طاوس وعروة مثله.

وقوله (وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) «1» .

ظاهر في وجوب اتباع ملة إبراهيم ، إذا لم يظهر لنا ناسخ من شرعنا ، وفيه دليل على أنه ليس للعباد تحريم ما أحله اللّه تعالى باليمين.

وقوله تعالى: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) «2» الآية ، وقد ذكرنا معناها.

قوله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما) «3» ، فأباح اللّه تعالى الصلح ، فروي عن علي وابن عباس ، أنهما أجازا لهما أن يصلحا على ترك بعض مهرها أو بعض أيامها ، أن يجعلها لغيرها.

وقال عمر: ما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.

وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: حسبت سودة أن يطلقها رسول اللّه فقالت: يا رسول اللّه ، لا تطلقني وأمسكني واجعل النوبة لعائشة ففعل ، فنزلت هذه الآية «4» .

ونزلت أيضا في المرأة تكون عند الرجل ، فيزيد طلاقها ويتزوج غيرها ، فتقول أمسكني ولا تطلقني ، ثم تزوج وأنت في حل من النفقة

(1) سورة النساء آية 125.

(2) سورة النساء آية 127. ومعنى الآية: وإذا استفتاك أصحابك يا محمد في أمر النساء والواجب لهن وعليهن ، فقل: الله يفتيكم فيهن.

(3) سورة النساء آية 128.

(4) أخرجه الترمذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت