فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97705 من 466147

وقال ابن مسعود: دلوكها: زوالها.

وروي عنه وعن ابن عباس في رواية أخرى ، أن دلوكها غروبها ، واللفظ يحتمل المعنيين.

والدلوك في الأصل الميل ، فدلوك الشمس ميلها ، وقد تميل تارة للزوال وتارة للغروب ، فقال الرازي:

إذا عنى بالدلوك أول الوقت ، وغسق الليل نهايته ، لأنه تعالى قال:

إلى غسق الليل وإلى غاية.

ومعلوم أن وقت الظهر لا يتصل بغسق الليل ، لأن بينهما وقت العصر ، فالأظهر أن يكون المراد بالدلوك ها هنا هو الغروب ، وغسق الليل اجتماع الظلمة ، لأن وقت المغرب يتصل بغسق الليل ويكون نهايته.

والاعتراض على ما ذكر أن يقال:

إنه لو كان على ما ذكره ، ما كان في كتاب اللّه إشارة إلى صلاة الظهر والعصر ، والظهر أول ما نزل من الصلوات ، والعصر الصلاة الوسطى عند الأكثرين ، فكيف يجوز أن لا يقع التعرض لهما ، ويقع التعرض لصلاة الليل أولا إلى صلاة الفجر ويغفل صلاتي النهار مع أن الميل في الشمس غير غروب الشمس ، فإن الشمس تميل قبل أن تغرب ، فلا يقال: مالت الشمس بمعنى غربت ، إلا أن يقال: مالت للغروب ، فإنه يقال للشمس وقت الظهر: إنها مائلة ، ولا يقال لها بعد ما غربت مائلة.

يبقى أن يقال: إن اللّه تعالى قال: (إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) ، ولا يتصل أول الظهر بغسق الليل ، فيقال: ليس كذلك ، فإن ما بين زوال الشمس المعبر عنه بالدلوك ، إلى غسق الليل ، وقت لصلوات عدة ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت