فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97663 من 466147

ولكن برضا الزوجين لا دون رضاهما ، واللّه تعالى إذا رأيناه يقول:

(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) «1» .

فكيف يفهم منه جواز الخلع دون رضا الزوجين ، وقد حظر الشرع أخذ شيء منها دون شريطة الخوف.

ودلت الآيات المطلقة ، على أن لا يحل أكل المال إلا أن يكون تجارة عن تراض منكم.

ودل قول الرسول صلّى اللّه عليه وسلم ، على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه.

وفي رواية: بطيبة من نفسه «2» .

قوله تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ) الآية (36) :

يدل على أن من أتى بطاعة لغير اللّه ، لا تقع عن جهة القربة ، لأنه أشرك به شيئا ، وترك الإخلاص ، ولأجله قال علماؤنا:

من توضأ أو اغتسل لتبرد أو تنظيف ، لم يكن له أن يصلي به ، لأنه أشرك به شيئا.

فإذا خرج الفعل عن كونه للّه ، فلم يكن قربة ، ولذلك قلنا:

إذا أحس بداخل في الركوع وهو إمام لم ينتظره ، لأنه يخرج ركوعه بانتظاره عن كونه للّه خالصا ، ثم قال تعالى:

(1) سورة البقرة 229.

(2) ورد بمعناه فيما أخرجه البخاري ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت