فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97659 من 466147

ثم أنزل: (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ) .

وقيل: ما كان الضرب على النشوز مشروعا ثم شرع.

ودلت الآية على أن الزوج يقوم بتدبير المرأة ، وتأديبها ، وإمساكها في بيتها ، ومنعها من البروز ، وأن عليها طاعته وقبول أمره ، ما لم تكن معصية.

وقوله تعالى: (بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) ، يدل على أن الزوج جعل قوّاما عليها ، حابسا لها على نفسه ، ومانعا من البروز لأجل ما أنفق عليها من المال.

نعم بين اللّه تعالى أمر النفقة في مواضع في كتابه في قوله:

(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) «1» .

وقول النبي صلّى اللّه عليه وسلم:

ولكن في هذه الآية ذكر علة النفقة ، فلا جرم ، فهم العلماء منهما أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها ، حتى زال الحبس في الدار على المذاهب كلها ، ولها فسخ النكاح على مذهب الشافعي رضي اللّه عنه ، لأنه إذا خرج عن كونه قواما عليها ، وحابسا لها ، فقد أخل غرض التحصين بالنكاح ، فإن الغرض من النكاح على مذهب الشافعي رضي اللّه عنه ، لأنه إذا خرج عن كونه قواما عليها ، وحابسا لها فقد أخل غرض التحصين بالنكاح ، فإن الغرض من النكاح تحصينها ، وإلا فهن حبائل الشيطان وعرضة الآفات ، فإذا لم يكن قواما عليها ، كان لها فسخ العقد ، لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح ، وفيه دلالة ظاهرة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح ، عند الإعسار بالنفقة والكسوة.

(1) سورة الطلاق ، آية 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت