فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97646 من 466147

قوله تعالى: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) .

يدل على جواز عطف الواجب على الندب ، لأن النكاح ندب وإيتاء المهر واجب.

وقال تعالى: (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) .

ثم قال: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) .

ويصح عطف الندب على الواجب أيضا ، كقوله تعالى:

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) «1» ، فالعدل واجب والإحسان ندب.

وقال الشافعي رضي اللّه عنه في قوله: (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ) «2» الكتابة ندب والإيتاء واجب.

وقال أبو حنيفة في قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ «3» لِلَّهِ) ، الحج واجب ، والعمرة ندب ، إلى غيره من الأمثلة.

قوله تعالى: (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) «4» .

بينا معناه ، وأنه حرم ذلك لئلا يكون إرقاقا للولد.

وهذا يصلح أن يفهم منه معنى التحريم ، فيفهم مثل هذا الحكم في مثل هذا المحل ، فمقتضاه أن لا يحرم على العبد ولا ينقطع الدوام ، وهو

(1) سورة النحل ، آية 90.

(2) سورة النور ، آية 33.

(3) سورة البقرة آية 196.

(4) انظر تفسير الطبري ، وأحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 125 - 126.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت