يجب أن يكون الحبس ، فإن التعزير إذا أقيم وجب الإعراض عنه ، فإنه قال:
معنى الإيذاء له أن يعرف بالفاحشة تعبيرا فيقال: يا زان ، يا زانية ، إلى أن يتوبا فيسقط التعيير.
قوله تعالى: (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) .
معناه مثل معنى قوله: (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) ، وذلك توفية حقها من المهر والنفقة ، وأن لا يعبس في وجهها بغير ذنب ، وأن يكون مطلقا في القول ، لا فظا ولا غليظا ، ولا مظهر ميلا إلى غيرها.
قوله تعالى: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) .
بيان استحباب الإمساك بالمعروف ، وإن كان على خلاف هوى النفس.
وفيه دليل على أن الطلاق مكروه.
قوله: (وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) الآية (21) :
يستدل به من أوجب المهر بالخلوة.
وقال قوله تعالى: (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) «1» ، يعم المخلو بها وغيرها.
وقوله: (وَقَدْ أَفْضى) ، يدل في حق المخلو بها وغيرها ، والإفضاء حمله القراء على الوطء.
(1) سورة البقرة آية 237.