فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97592 من 466147

يجب أن يكون الحبس ، فإن التعزير إذا أقيم وجب الإعراض عنه ، فإنه قال:

معنى الإيذاء له أن يعرف بالفاحشة تعبيرا فيقال: يا زان ، يا زانية ، إلى أن يتوبا فيسقط التعيير.

قوله تعالى: (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) .

معناه مثل معنى قوله: (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) ، وذلك توفية حقها من المهر والنفقة ، وأن لا يعبس في وجهها بغير ذنب ، وأن يكون مطلقا في القول ، لا فظا ولا غليظا ، ولا مظهر ميلا إلى غيرها.

قوله تعالى: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) .

بيان استحباب الإمساك بالمعروف ، وإن كان على خلاف هوى النفس.

وفيه دليل على أن الطلاق مكروه.

قوله: (وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) الآية (21) :

يستدل به من أوجب المهر بالخلوة.

وقال قوله تعالى: (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) «1» ، يعم المخلو بها وغيرها.

وقوله: (وَقَدْ أَفْضى) ، يدل في حق المخلو بها وغيرها ، والإفضاء حمله القراء على الوطء.

(1) سورة البقرة آية 237.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت