فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97563 من 466147

الحرمان ، أخذ نصيب المحروم ، ومن حجب حجب النقصان ، أخذ نصيبه غالبا ، وهذا بيّن.

لما ذكر اللّه الولد ، وأجمع العلماء على أن ابن الإبن مثل الإبن ، فعرفنا به أن المعتبر الميراث لا اسم الولد ، وإذا تبين ذلك ، فلا خلاف في الإبن والبنت وابن الابن وبنت الإبن ، أن الميراث بينهم (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) لا بحكم الظاهر ، فإن مطلق لفظ أولاده لا يتناول أولاد أولاده ، وولد ولده ليس ولده تحقيقا ، فإنه لو كان اسم الولد حقيقة فيه بالإضافة إلى الجد ، ما كان حقيقة بالإضافة إلى الأب ، فإن الجهة الواحدة إذا كان الإسم حقيقة فيها ، لم يكن حقيقة في جهة أخرى تغايرها من طريق العموم ، وإنما يكون على وجه الاستقراء بذلك الاشتراك ، وذلك يقتضي الإجمال عند الإطلاق ، وإذ تبين ذلك وعرف ، لم يدخل ولد الإبن إلا بطريق الإجماع ، فإذا ثبت ذلك ، فإذا ترك بنتا وابنة ابن ، فللبنت النصف بالتسمية ، ولابنة الإبن السدس ، وما بقي للعصبة ، فاستحقاق ابنة الابن للسدس ليس مأخوذا من التسمية ، وإنما أخذ من الإجماع.

فإذا ترك اثنتين وابنة ابن وابن ابن ابن فكمثل.

وقال ابن مسعود: إذا أخذ البنات الثلثين ، فليس لبنات الإبن شيء ، وإن كان معهن ذكر ، وكذلك في الأخوات من الأب ذكر ، درجتهن بعد فرض الأخوات من الأب والأم الثلثين ، وأنه لو كان بدلهن عم وابن عم ، كان لا تأخذ ابنة الابن شيئا ، فكذلك مع الولد الذكر.

وأما جماهير العلماء فإنهم يقولون إن بنات الإبن لا يأخذن فرض البنات ، وإنما يأخذن بجهة أخرى وهي جهة العصب ، وإنما كان يمتنع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت