فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97561 من 466147

الأخوة بمطلقه لا يتناول الأخوات (مع البنات «1» ) كما أن لفظ البنين لا يتناول البنات ، وذلك يقتضي أن لا تحجب الأم بالأخ «2» والأخت من الثلث إلى السدس ، وهو خلاف إجماع المسلمين ، وإذا كن مرادات بالآية مع الأخوة ، كن مرادات على الانفراد.

ولو كان ذلك لقوة الذكورة ، لاستوى الأخ الواحد والعدد ، لأن ميراث الأخوة يستوي فيه الواحد والعدد ، فهذا تمام المذاهب في الأوجه المنتزعة من الآية.

بقيت ها هنا مسألة واحدة دقيقة ، وهي أنه إذا كان في الفريضة زوج وأم ، وأخ وأخت لأم ، فلا خلاف بين الصحابة أن للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخ وللأخت من الأم الثلث ، وقد تمت الفريضة.

أما عامة الصحابة ، فلأنهم حجبوا الأم بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس ، فاستقام لهم ذلك ها هنا.

وأما ابن عباس ، فلأنه لا يرى العول ، ولو جعل للأم الثلث لعالت المسألة ، وهو لا يرى ذلك ، وإذا قيل له: فلم كانت الأم بالنقصان أولى من الأخوين؟ لم يجد كلاما ظاهرا عليه.

وفيه دليل ظاهر على ما قاله أهل الإجماع من العلماء ، وتخطئة ابن عباس في قوله.

ثم أبان اللّه تعالى ميراث الزوج والزوجة وحجبها بالولد من الربع إلى الثمن ، ومن النصف إلى الربع ، وميراثهما على نسبة ميراث العصبات:

(1) كذا بالأصل والأولى أن ما بين الفاصلين زائد كما في القرطبي.

(2) أي الأخ الواحد كما في القرطبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت