فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97536 من 466147

لإنسان دينا له عليه أن البراءة قد وقعت بنفس الهبة «1» .

وقوله تعالى (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ) ، يدل على عموم الحكم في البكر والثيب.

وقوله تعالى: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) الآية (5) :

قال ابن عباس: الآية مجراة على حقيقتها ، والمراد منها النهي عن دفع المال إلى الصبيان والنسوان ، وتسليطهم على مال نفسه حتى يستنفذوه في أسرع مدة فيبقون عالة ، وهو يبقى عائلا مستضعفا.

وقال ابن عباس: السفيه من ولدك وعيالك.

وقال: المرأة من أسفه السفهاء.

وفيه تنبيه عن النهي عن تضييع الأموال.

نعم الهبة على الأولاد والنسوان جائزة ، ولكن لا بأن يجعل المال في أيديهم ، ولكن بأن ينصب فيما عليهم في الموهوب منهم ، وقد نهى اللّه تعالى عن التبذير ، ومن التبذير تسليم المال إلى من ينفقه في غير وجهه.

والأولى أن يسلم ذلك إلى نائبه ، أو يكون في يده ، وهو وليه.

وإنما حكمهم على هذا التأويل قوله تعالى: (أَمْوالَكُمُ) وقوله تعالى: (وَارْزُقُوهُمْ فِيها) أي منها.

وقد قيل: معناه أموالهم ، وفيه تنبيه على دفع مال السفيه إليه ، فمعناه لا تؤتوهم أموالهم ، وإنما أضافها إليهم ، كما قال: (وَلا تَقْتُلُوا)

(1) انظر الجصاص: ج 2 ص 352.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت