فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97533 من 466147

والشافعي يقول: إذا كثر عيال الرجل يقال هو معيل ، وقد عال يعول ، ويقال: هو يعول جمعا ، فقيل له: في الآية ذكر الواحدة ، وملك اليمين ، والنفقة واجبة في جميع ذلك؟

فقال: نفقة ملك اليمين هو متمكن من دفعها بالبيع والتزويج من غير خسران ، ويصعب عليه مفارقة أم أولاده.

فقيل له: فقد يتزوج الرجل بالمرأة الواحدة وعليه نفقتها؟

قال: هو أدنى ألا يقال فيه كثر العيال.

والشافعي رضي اللّه عنه حجة في اللغة.

وقد روي عن زيد بن أسلم في قول اللّه تعالى: (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) قال:

يقول: ذلك أدنى ألا يكثر من تعولون.

وقال أبو زيد فيه: ذلك أقل لنفقتك ، للواحدة أقل من ثنتين وثلاث وأربع ، وجاريتك أهون عليك من العيال.

ويدل على ما قاله الشافعي: أنه لو كان المراد به الميل ، فإذا كثر عدد النساء أم قل فلا يختلف الميل ، وإنما يختلف القيام بحقوقهن ، فإنهن إذا كثرن تكاثرت الحقوق عليه.

أما إظهار ميل الطبع ونفاره ، فلا يختلف بكثرة العدد وقلته.

وهذا يدل على أن المراد بقوله: (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) ما قاله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت