ظن قوم أن الواو تقتضي الجميع ، فحل جميع هذا العدد الذي يخرج منه الاثنان والثلاث والأربع إلى تسع «1» .
وقال جمهور العلماء: المراد به إباحة الثنتين إن شاء ، والثلاث إن شاء ، والأربع إن شاء ، وأنه مخير في أن يجمع من هذه الأعداد ما شاء ، فتقدير الكلام: تخيروا في هذه الأعداد.
فإن قيل: فلفظ التخيير قد عدم هاهنا ، وإنما ذكر لفظ الجمع ، ولم يكن كقوله:
(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) «2» .
(1) انظر القرطبي ج 5 ص 17.
(2) سورة المائدة آية 89.