فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97378 من 466147

وداخل في نص إحلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم أصحابه من بعده رضوان الله عليهم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا الثقة ، عن الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر

ابن عبد اللَّه:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبداً بعبدين"الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اللَّه

عنهما أنَّه:"باع بعيراً له بأربعة أبعرة مضمونه عليه بالرَّبذة"الحديث .

الأم (أيضاً) : الغصب:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله عزَّ وجلَّ: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) ، فلم أعلم أحداً من

المسلمين خالف في أنه لا يكون على أحدٍ أن يملك شيئاً إلا أن يشاء أن يملكه ، إلا الميراث فإن اللَّه - عز وجل - نقل ملك الأحياء إذا ماتوا إلى من وَرَّثهم إياه ، شاؤوا أو أبوا.

الأم (أيضاً) : كراء الأرض البيضاء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) الآية ، وقال عزَّ وجلَّ: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) .

فكانت الآيتان مطلقتين على إحلال البيع كلّه ، إلا أن تكون دلالة من

رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أو في إجماع المسلمين الذين لا يمكن أن يجهلوا معنى ما أراد اللَّه ، تخصّ تحريم بيع دون بيع ، فنصير إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه ؛ لأنَّه المبين عن الله - عز وجل -

معنى ما أراد اللَّه خاصّا وعاماً ، ووجدنا الدلالة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحريم شيئين:

أحدهما: التفاضل في النقد ، والآخر: النسيئة كلّها.

وما سوى هذا فعلى أصل الآيتين من إحلال اللَّه - عز وجل - .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت