فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97342 من 466147

الأم (أيضاً) : باب (النفي والاعتراف في الزنا) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ويرجم الزاني الثيب ، ولا يجلد ، والجلد منسوخ

عن الثيب - قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا)

وهذا قبل نزول الحدود.

ثم روى الحسن ، عن حِطان الرقاشيّ ، عن عبادة - يعني: ابن الصامت - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:

"خدوا عنى ، خدوا عنى ، قد جعل الله لهن سبيلاً."

الثيب بالثيب جلد مائة ، والرجم"الحديث."

فهذا أول ما نزل الجلد.

ثم قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على المنبر ، الرجم في كتاب الله - عزَّ وجلَّ حقّ على من زنى إذا كان قد أحصن ، ولم يذكر جلداً ، ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزاً ولم يجلده ، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنيساً أن يأتي امرأة ، فإن اعترفت رجمها ، وكل هذا

يدلُّ على أنَّ الجلد منسوخ عن الثيب ، وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد .

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ) الآية.

لم يذكر هاهنا عدلاً.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلت له - أي: للمحاور - أرأيت لو قال لك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت