قوله: (أَلَّا تَعُولُوا) أي لا تجوروا وتميلوا.
الغريب: ما روي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه فسر (أَلَّا تَعُولُوا) أن لا تُكْثِروا عيالكم ، وأنكره الجمهور ، وقالوا: إنما يقال أعال
الرجل إذا كثر عياله ، وأجازه قوم ، وقالوا: هو من قولهم: عالت الفريضة إذا زادت.
قوله: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) .
الخطاب للأزواج.
الغريب: الفراء: الخطاب لأولياء النساء ، لأنهم لم يكونوا يعطون
النساء من مهورهن شيئاً في الجاهلية ، وكذلك الخلاف في (فَكُلُوهُ) .
قوله: (هَنِيئًا مَرِيئًا)
نصبت على الحال من الهاء ، وقيل: نصب على
المصدر ، أي هَنُؤ ذلك لكم هَنِيئًا ومرُءَ مَرِيئًا.
قوله: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) .
الجمهور على أنهم الصبيان والنساء.
الغريب: هم المفسدون من الأولاد ، والمعنى: لا تعط مالك الذي
جعله الله قواما لمعاشك ولدك وامرأتك ، ثم تنظر إلى ما في أيديهم ينفقون
عليك مالك.
العجيب: وإن السفيه من استحق أن يحجر عليه في ماله ، ومعنى
أموالكم على هذا أموال السفهاء ، فأضاف إلى المخاطبين ، كقوله تعالى
(فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) ، (فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ) والمعنى على هذا: