فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 96673 من 466147

فانكحوا العدد الذي يطيب لكم مثنى وثلاث ورباع ، وهي لا تنصرف

لاجتماع عِلَّتين العدل والصفة ، كقوله: (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، وقيل: العدل والتأنيث ، لأن العدد مؤنث.

الغريب: الفراء: معدول عن الإضافة فيه الألف واللام ، ومعدول عن

الألف واللام كأنَّ فيه الإضافة ، وقيل: العدل والجمع ، وقيل: معدول لفظا

ومعنى ، وقيل: العدل إنه عدل على غير أصل العدل ، لأن العدل إنما يكون

في المعارف ، والقول هو الأول ، وهو اختيار أبي علي ، وذهب الرافضة

إلى جواز الجمع بين تسعة نسوة.

قال الزجاج: وهذا باطل من جهات:

أحدهما: أن مثنى لا يصلح إلّا لاثنين اثنين ، أو اثنتين اثنتين.

ومنها أنه يصير إعياء كلام لو قال قائل في موضع تسمة أعطيتك ثلاثة

واثنتين وأربعة ، قيل له: تسعة تغنيك عن هذا ، وبعد ، فيكون على قولهم:

من تزوَّج أَقل من تسعة أو أكثر من واحدة عاصياً ، لأنك إذا قلت لغيرك: ادخل هذا المسجد في اليوم تسعاً أو واحدة ، فدخل غير هاتين اللتين حددتهما له من لمرات فقد عصاك.

وله وجهان: آخران:

أحدهما: أن الواو بمعنى أو ، كقوله: (مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) .

والثاني: الغريب: مثنى مع واحدة وثلاث مع مثنى ورباع مع ثلاث.

ومثله: (وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) ، أي مع اليومين اللذين تقدما.

وقد شرحت هذا في لباب التفاسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت