فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 96476 من 466147

الأخت - من نسب ورضاع - والعمة والخالة ، وقد شملتهن الآية بالتحريم ، فما بال الالتباس يقع في الأختين المملوكتين من بينهن ، والآية المحرمة للجمع بينهن ، والمحرمة من ذكر معهما واحدة ، وهل قوله: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) في أول سورة النساء إلا مبيحة لجمع أكثر من أربع إماء للوطء ، وفي سورة"سأل سائل"إلا مبينة وجه الوطء المحلل الذي لا يخرج من حفظ الفروج ، وليس في هذا من الإشكال ما يحتاج إلى هذا الشرح كله ، ولا أحسب الرواية عمن قال:"أحلتهما آية ، وحرمتهما آية"إلا وهما من الراوي ، إذ المحكي عنه هذا أجل من أن يشتبه عليه ما ليس بمشتبه.

وقوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)

واقع - والله أعلم - على المحصنات بالأزواج خصوصا دون المحصنات بالإسلام عموما ، إذ لو كان واقعا على المسلمات عموما ذوات الأزواج ، وغير ذواتهم ما حلت امرأة أبدا باسم التزويج ، ولكان التحليل في الوطء بملك اليمين دون غيره ، ولكان قوله جل جلاله: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) فارغا من الفائدة أو ناسخا لقوله: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6 ) )

في أشباه له ، لأنهن كن يحرمن باسم الإحصان الشامل للإسلام والتزويج.

والمسميات قبلهن من الأمهات ومن معهن بالتسمية فكأن يكون

عاما ، وفي ذلك هدم الإسلام ومنع أهله من التزويج.

وقوله تعالى: (إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)

مقصود به السبيات من المشركات اللواتي يسترققن بالاستيلاء دون الإماء ذوات الأزواج من المؤمنات.

وذلك لأن سبيهن يفرق بينهن وبين أزواجهن بلا إحداث طلاق منهم ، ويحلهن لمن صرن له إماء بعد حيض الحائل ووضع الحامل.

ولا أحسب الرواية عن ابن مسعود - رضي الله عنه - في نزول الآية في المسلمين والمشركين تصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت